السيد محمد الروحاني
67
المسائل المنتخبة
مسألة 140 : إذا صلى مع التيمم الصحيح ثم ارتفع عذره صحت صلاته ، ولا تجب إعادتها لا في الوقت ولا في خارجه . مسألة 141 : تيمم المجنب مجز عن الوضوء ، فإذا تيمم لعذر ثم أحدث بالحدث الأصغر فالأحوط وجوبا أن يجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن ، وأن يأتي بالتيمم بدلا منه أيضا إذا لم يتمكن من الوضوء ، وأما تيمم المحدث بالحدث الأكبر - غير الجنابة - فلا يجزي عن الوضوء ، ولا بد من ضم الوضوء إلى التيمم ، وإذا أحدث بالأصغر ولم يتمكن من الغسل لزمه التيمم بدلا من الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء - أيضا - تيمم بدلا منه أيضا . دائم الحدث من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك ، يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية : الأولى : أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا - ولو مع الاقتصار على واجباتها - ، ففي هذه الصورة يجب ذلك ، ويلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية ، وإن أثم بالتأخير . الثانية : أن لا يكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو أن تكون له فترة كذلك ولكن يشق عليه تجديد الطهارة كلما